المحقق الأردبيلي

154

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 455 . ( 2 ) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 3 من أبواب حد القذف والظاهر أن في النقل سقطا فإن الحديث هكذا : ليس له حد بعد العفو قلت : أرأيت إن هو قال : يا بن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله ؟ فقال : إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو ، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه . ( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 454 .